الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٣402
المصنف
المجلد الثامن
قال: ليس له (1) ذلك أن يقعد على (2) الطريق الجائز لغير (3) معنى، إلا أن
يكون لمعنى قريب.
مسألة:
وهل يجوز حبس (4) العبيد على لعب القمار؛ الذي نهي عنه؛ يغرموا فيه لبعضهم بعضا، ويتشاجروا (ه) فيه؟
قال: هذا من المنكر. فإن امتنعوا؛ وإلّا جاز حبسهم على فعل المنكر. والله أعلم.
مسألة:
قال (أبو عبد الله: عمّن أكل الميتة من غير اضطرار.
فليس يلزمه حبس، ولكن يُجفى ويقلى حتى يتوب.
وإن حبسه الإمام على أكل الميتة إذا تعمّد لذلك؛ فهو حقيق بذلك، إلّا أن يكون من أهل الولاية، فيستتاب من ذلك)، ولا يحبس. وإن (9) أصرّ ولم يتب؛ فعليه العقوبة، ولا ولاية له، ويبرأ منه.
وكذلك إن قال: إنّ أكل الميتة حلال. فإنّي أرى أن (10)
(1) في ألهم».
في م «في».
(3) في م «على غير».
(4) في أ لعب حبس وه خطأ.
(5) في أ الذي يغرموا به لبعضهم بعضا ويتس وا». وفي م الذي به يغرمون فيه بعضهم بعضا
ويتصاخبون».
(6) المسألتان السابقتان ذُكرتا في أ و ب قبل صفحة.
(7) زيادة من ب.
(8)
من ذلك» ناقصة من م.
(9) في أ «وإلّا حبس، فإن».
(10) في م «أنّه».