الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٤المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [9]: في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها
403
مسألة:
ويمنع مزاحمة النّساء للرّجال، والوقوف في الأسواق، ومن إلقاء الكساحة
على الطريق، وعن وضع الأمتعة فيها).
مسألة:
ويمنع المحتكر من الاحتكار (2)، وهو الذي يشتري كل ما يقدم (3) من الطعام أو غيره (4) مما يحتاج إليه الناس، ويمسكه حتى يحتاجوا إليه بعد).
بعضا
مسألة:
وعلى الإمام أن يمنع أهل السوق من الغش؛ لأنّ ذلك ظلم منهم لبعضهم
(V)
وكذلك يمنعهم من كتمان العيوب (6) التي يغش بها المتاع، ويحسن بها
السلعة والعيب فيها.
وأما ما يظهر فيها مما يكره أن لو (8) كان فيها؛ فليس بعيب؛ إذا ظهر
(1) في م «في الطريق».
(2) «من الاحتكار» ناقصة من أ.
(3) في م «يعدم».
(4) في م «وغيره».
(5) في م ليحتاجوا إليه من بعده» ويظهر أنه خطأ.
(6) في
خطأ. «اليعوب» وهو
(7) في أ «ويحبس» وهو خطأ.
(8) في أ «وإن».
(9) في أ «ظهره».