الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٨المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [9]: في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها
407
مسألة (1).
من الضياء ولا يجوز التسعير على النّاس، إذ لو جاز ذلك؛ لسعر النبي
وفيه اختلاف. وهذا أصح الأقوال (2).
وعن عمر له أنه أمر رجلا أن يبيع له زبيبا (3) بسعر. ثُم رجع فقال له (4). يا هذا؛ بع ما لك كيف شئت.
(1) هذه المسألة ناقصة
(2) ناقصة من ب.
(3) في م «زيتا له».
من
(4) في م «رجع إليه فقال».
٤٬٨٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.