المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٨

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [9]: في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها

407

مسألة (1).

من الضياء ولا يجوز التسعير على النّاس، إذ لو جاز ذلك؛ لسعر النبي

وفيه اختلاف. وهذا أصح الأقوال (2).

وعن عمر له أنه أمر رجلا أن يبيع له زبيبا (3) بسعر. ثُم رجع فقال له (4). يا هذا؛ بع ما لك كيف شئت.

(1) هذه المسألة ناقصة

(2) ناقصة من ب.

(3) في م «زيتا له».

من

(4) في م «رجع إليه فقال».