الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤١٠الجزء الثاني عشر - باب [10]: في المنع عن حمل السلاح وذكر الحرس
المصنف
409
قال: إن فعل ذلك (1)؛ كان وسيلة، وهو حسن. وإن لم يفعل ولم يعلم بشيء من ذلك؛ فواسع له؛ ما لم يصح في ذلك شيء يلزمه القيام به.
مسألة:
رجل لقي في الحرس (2) فيقول: أنا غريب ضعيف، ولم نعرفه، ولم نجده في سوء (3)، أيؤخذ (4)؟
فيقدم
(8) عليه،
قاله): إن لقي في طريق جائز، ماض (6) في حاجته (7)، ويترك (؟). وإن (10) وُجد فيما يرتاب فيه، أوصل به إلى الوالي، وأُعلم أمره.
مسألة (11).
في العبيد، هل يحبسون ويضربون (12) على حمل السلاح والسراري (13) أم لا؟ قال: قد (14) عرفت أنّهم يمنعون من ذلك. وقد فعل ذلك المسلمون.
(1) ناقصة من م.
(2) في أ «المحرس».
(3) في م ولم يعرفه، ولم يجده في السوقى» ويظهر أنه خطأ.
(4) في أ «يؤخذ».
(5) ناقصة من م.
(6) في ب «ماضيا». (7) في أ «حاجة». (8) في ب «فيتقدّم». (9) في م «وينزل».
(10) في م «فإن». (11) ناقصة من م.
(12) ناقصة من م. (13) في م «السراري».
(14) في أ «فقد».