المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤١١

21.

المصنف

المجلد الثامن

(2)

قلت (1): والعرب (2) يمنعون من حمل المدى (3) أم لا؟

(4)

قال: قد قيل: يمنع (4) السفهاء من حمل السلاح. وإذا كانوا لا يؤمن منهم

منعوا من حمل المُدَى (6).

ومن غيره):

$ (0)

قال محمد بن (8) عبد السّلام نادى المنادي في سوق نزوى في زمن الإمام عمر بن الخطاب الله وكان ذلك في سنة ست وثمانين سنة، بعد ثمانمائة (9) سنة من الهجرة (10): أن لا يحمل السلاح إلا معهود في البلاد وفي الشوق (11). وكان الشراة يزجرون من حمل السلاح شاهرًا. وقد عزّروا على الشتم والخطأ

عشر ضربات. والله أعلم (12).

رجع

(13)

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «فالعرب».

(3) في م «السلاح والمدى جمع مُدية وهي السكينة وما يقطع به.

(4) في م «قيل بمنع».

(5) في أ «منه».

(6) في م لا يؤمنون منه؛ منعوا من حمل السلاح».

(V)

ناقصة من م.

(8) ناقصة من م.

(9) في م ثماني مائة» ويظهر أنه خطأ.

(10) في أ «وكان ذلك في سنة ست بعد ثمان مائة من الهجر». أ

(11) في م «والسوق».

(12) هذه الفقرة ذُكرت في أقبل السؤال السابق.

(13) زيادة من ب.