الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤١٣412
المصنف
المجلد الثامن
مسألة (1):
وعن صائح يصيح بالله أو بالمسلمين، وعسى
أن يضرب.
(2)
فقد قيل: إنّ المستغيث بالله وبالمسلمين؛ إنّه يغاث، ويكون بمنزلة المنكر)
على من قدر.
قلت: فإن كان ذلك رجل (3) وزوجته؟
قال:
معي؛ أنّه سواء. إذا ثبت في غيرهما؛ ثبت فيهما
فبعض يقول: إنّه لا يلزم أن يغاث الصائح بهذا الصوت)؛ حتى يعلم
مظلوم؟
أنه
قال: إذا تبين أنه غير منكر؛ لم يكن عليهم ذلك. وإذا لم يعلم ما ذلك؛ كان على من قدر، ولزمه (6) الإغاثة؛ لظاهرة الدعوة.
قال: فإن كان صبيا، أو بالغا، أو حرَّا، أو عبدا؛ فلا أعلم فيه فرقًا.
مسألة:
فيمن رأى صبيا في رأس نخلة أو غير نخلة)؛ وهو يصيح، هل عليه أن
يحذره، أو يدعو له من يحذره (10)؟
(1) ناقصة من م.
(2) ناقصة من ب.
(3) في م «الرجل» والأصح ما أثبته.
(4) في م «فيما قلت».
(5) في أ «الصورة».
(6) في م «لزمه». (7) في م «وإن». (8) أو غير نخلة ناقصة
(9) في أ «إليه».
(10) في أ و م «يخرجه».
من أ.