الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤١٤الجزء الثاني عشر - باب [11]: في إغاثة المستغيثين وما أشبه ذلك
المصنف
413
قال: إن قدر على خلاص الصبي مما يخاف عليه منه (1) الضرر؛ كان عليه
ذلك بنفسه.
وإن كان لا يقدر (2) أن يخلّصه بنفسه، وقدر أن يدعو له أحدًا بلا مضرّة تلحقه؛ أعجبني ذلك على سبيل الاحتساب.
فإن تركه فمات؛ لزمه الضّمان؛ إذا كان يقدر على خلاصه (3).
(1) في أ و ب «فيه». او (2) في م زيادة «عليه». (3) في أ و ب «إخلاصه».
٤٬٨٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.