الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤١٧416
المجلد الثامن
بدعتهم
(1)؛ حتى يطفئ الضلال والبدع، ويصف لهم الدين وإثبات القدر. فإن قبلوا ذلك؛ وإلا فاحبس وعاقب.
ومن بلغه عنه في ذلك تمادى (2)؛ حبسه وعاقبه وأطال (3) حبسه.
(4)
أحببنا أن نكتب (4) إليك الذي بلغنا وضاقت به صدورنا.
مسألة:
وينبغي
للسلطان أن يشدّ على من يقنت (0) في الصلاة، وعلى من يقدم تكبيرة
الإحرام قبل التوجيه. ويمنع من يرفع (6) الأيدي في الصلاة. وقد كانوا ينكرون على أهل الخلاف أن يظهروا شيئًا من خلافهم.
مسألة:
أبو مروان: في الذي يخالف المسلمين، ويضللهم، ويسفّه أحلامهم".
قال أبو المؤثر: يوجب (8) عليه القتل.
وعن أبي زياد يستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل.
قال أبو مالك الذي رواه عنهما (9) صحيح.
(1) في م «بدعهم».
(2) في ب «في ذلك تمادي»، وفي م «التمادي في
(3)
في أ «وطال» والأصح ما أثبته.
(4) في م «أن نعلمك، ونكتب».
«
(5) في أ يعبث»، والأصح ما أثبته.
(6) في ب و م «رفع».
(7) في أ «أخلاقهم والأصح ما أثبته.
(8)
في
أ و ب «أمّا القتل؛ قال أبو المؤثر: فيوجب».
(9) في م «عنه».
ذلك».