المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٤

الجزء الثاني عشر - باب [13]: الحكم في أهل الذمة وما يؤمرون به

المصنف

ومن غيره):

423

ومن كتاب أبي قحطان، مما ذكر في كتاب «الفضل» في عهد غشان: والذي يعرفون به من غيرهم من المسلمين، يعني أهل الذمة، فإنّهم لا يفرقون شعورهم، ولا يعتمون. ولكن يؤمرون أن يقصوا نواصيهم، ويطيلوا ما بقي من الشعر، حتى يعرفهم الطارئي ولا يخضبون رؤوسهم بسواد ولا حنّاء.

ولا يزاحمون المسلمين في مجالسهم. ولا تعلو أصواتهم على أصوات المسلمين. ولا يدخلون المساجد.

وأما النساء فلا ينتطِقْن ويجعلن على رؤوسهنّ علامة يشهرن بها، حتى يعلمن أنّهنّ من أهل الذمة، ويعصبن على رؤوسهن فوق الرداء، خرقة سوداء، أو حمراء، ليعرفن بذلك من زيّ المسلمات وهيئاتهن.

ومن غيره:

وعن أهل الذمة، يكون في منازلهم ضرب الدفوف، والدهرة (2) والقصب. هل يدخل عليهم في منازلهم؟

فعلى ما وصفت، فليس لأهل الذمة أن يظهروا المنكر في بلاد المسلمين، وينهون عن ذلك. ويدخل عليهم في منازلهم.

وتكسر الدفوف والدّهرة والقصب إذا كان عليها غنّاء.

وتكسر المزامير ولو لم يكن عليها غنّاء، كان معهم أحد من أهل الإسلام أو كانوا وحدهم. وينكر عليهم شراب الخمر في ديار المسلمين. ويمنعون من إظهاره.

(1) من هنا إلى آخر الباب ناقص من أ و ب ومزيد في م، وهو أيضا من إدراج النساخ. (2) الدهرة: لم أجدها في مصادر اللغة، ويبدو أن المراد بها آلة من آلات اللهو.