الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
المجلد الثامن
انتهى ما وجدتر و الى
والله باب [14]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
(1)
بات في الحكم في تارك الفرائض والسنن
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
ومن ترك الصلاة دائنا، بتركها وهو مقرّ بالجملة؛ قتل.
ومن (3) تركها؛ وهو مقرّ بها؛ فقيل: يعاقب بالحبس والضرب (4).
قال الشيخ أبو محمد رحمةالله: اختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمدًا: فقال بعضهم يُقتل إذا فات وقتها. وبه يقول الشّافعيّ.
وقال آخرون: يضرب حتى يفعلها. ولا يرفع عنه الضرب؛ حتى يفعل الصلاة. أو يقتل بالضرب. وإليه ذهب (0) بعض أصحاب الشافعي.
قال: والنظر يوجب عندي أن لا يقتل؛ ما (6) كان مقرا بفرضها. فإذا جحده قتل؛ لأنّ الأمة أجمعت (8) أنّ مؤخّر الحجّ والصيام والزكاة لا قتل عليه.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أوم «ترك» والأصح ما أثبته. (3) في أ «وإن».
(4) في م «بالضرب والحبس».
(5) في م يذهب».
(6) في أ و ب «إذا» والأنسب ما أثبته.
(7) ناقصة من أ.
(8) في م «اجتمعت والمناسب للسياق ما أثبتنا.