الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٧426
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وأمّا شهر رمضان؛ فمن (1) أنكره قتل.
(2)
وقيل: لا قتل عليه؛ حتى يحضر ثم ينكر ويترك صيامه (2) ثم يقتل.
وأما الحج؛ فليس وقته كوقت الصلاة.
مسألة:
ومن دان بترك الختان بلا عذر، وهو بالغ من أهل القبلة؛ قتل من بعد
إقامة الحجة.
(3)
مسألة:
فيمن ترك هذه العشر (3) السنن (4) التي في الرأس والبدن، بدينونة أو مستخفا بها، أو متهاونا، ما يلزمه؛ إن استتيب فلم يتب؟
فلا أرى عليه عقوبة. ولكن يبرأ المسلمون منه، ولا يتولونه في بعضها، ويعفون (5) عنه في بعضها (6)، ويعاقبونه في بعضها.
قال غيره: وقد قيل (8): إذا ترك شيئًا من ذلك، بدينونة بتركه؛ فقد كفر، ويعاقب
على ذلك.
(1) في أ «فإن».
في م يحضر وينكر صيامه».
(3) ناقصة من ب.
(4) في
خطأ،
أ «الست العشر» وهو وصوابها «السنن العشر».
(5) في ب «ويقفون».
(6) «ويعفون عنه في بعضها» ناقصة من أ.
(7) في أ «على تركها».
(8) «وقد قيل» ناقصة من م.