المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٦

الجزء الثاني عشر - باب [14]: في الحكم في تارك الفرائض والسنن

المصنف

425

وقد قال أبو بكر - ه (1) ـ: لأقتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزكاة» (2). والذين قتلهم على الزّكاة؛ جحدوا. فرضها. ولو أقروا؛ لم يقتلهم.

و دليل (3)؛ من قال: إنّ تارك الإيمان؛ يقتل، ولا يسد مسده (4) بمال، والصلاة كذلك.

و دليل آخر نهيه عن قتل المصلين (). فدل (1) أنّ التارك يقتل. والحجّة لمن لم يوجب القتل؛ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس»). ولم يدخل التارك معهم

ا:

(A)

مسألة:

ومن دان بترك الزكاة عند وقتها؛ فإنّه يُقاتل على ذلك. فإن امتنع وحارب؛ قتل.

الله»، (1) في م «رحمه

وهي

ناقصة ?

من

(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب.

صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة - حديث: 1346.

صحيح مسلم ـ كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ـ حديث: 54.

(3) في أ «والدليل». (4) في أ «ولا تشديده».

(5) أخرج أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع،

فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: «إني نهيت عن قتل المصلين».

سنن أبي داود ـ كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين ـ حديث: 4301. سنن الدارقطني - كتاب العيدين باب التشديد في ترك الصلاة - حديث: 1536. (6) في أ «فذلك». (7) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن عثمان بن عفان والطحاوي عن ابن عباس. معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المرتد، باب المرتد ـ حديث: 5266 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3227. (8) في أ «تارك الزكاة».