الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٠الجزء الثاني عشر - باب: [15] ما يجوز كسره من آلات اللهو واللعب
وفي الحديث: «أنّه نهينا عن الكوبة والفنيق»).
والكوبة؛ الطبل الصغير والمحضر.
والفنيق؛ طنبور الحبشة (2).
مسألة:
وعن الدهرة والمزامير، وجميع الملاهي، هل تكسر؟
المصنف
429
فأما الملاهي والأصياح والزّمارات (3)؛ فإنّها تكسر حيث ما (4) وُجدت، استعملت أو لم تستعمل.
وعن أبي عبد الله: فلا أرى (5) ذلك لكم، ولكن تدفعونه إلى أولي الأمر؛ حتى يعاقبوهم عليه.
وقول: تكسر (6) إن كان عليهما) لعب أو لم يكن.
وقول تكسر الدهرة والقصبة؛ إذا كان عليها الجماعة والغناء.
أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام»، قال
(1) أخرج أحمد، ثم قال: «إن الله حرم عليّ، سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: «الطبل».
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ـ حديث:
2399
وأخرج ابن حجر عن ابن عباس، صلى الله عليه وسلم قال: «الكوبة حرام، والدف حرام والمعازف حرام، والمزامير
حرام». المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - القضاء والشهادات، باب من لا تقبل شهادته وترد ـ
حديث: 2247.
(2) هذا الحديث وشرحه ناقص من أ و ب.
(3) في أ «الدهرة والأصنام والمزمرات». (4) زيادة من أ.
(5) في أ «عبد الله قال والأصح ما أثبته.
في ب «يكسر»
أ «عليه»، وهي
ناقصة
من ب.