الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٢المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [17]: في الملاهي واللعب، وما يكره من ذلك وما يحرم
مسألة:
441
ويقال: اللعب كله مكروه إلّا ثلاثة): ملاعبة (2) الرّجل عرسه، والثاني فرسه،
وتعاهده قوسه. ولا يجوز لعب الجوبة (3) للهو (4)، إلّا أن يريد بذلك يجرّب نفسه لمثل حق يكون فيجرّب نفسه بذلك يعوّدها الخفّة (5).
مسألة:
ولعب (6) السيف؛ إذا أبصره للهو)؛ لم يجز)، إلا أن ينوي أن يعمله للدفاع)،
لِحَقِّ يكون.
ومن أبصر جري الجمال، يريد بذلك الفروسية، لِحَقِّ يكون؛ فجائز.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: إنّ ضرب الطبل لا بأس به. وأما الدهر؛ فيخرق
الأديم الذي كان (10) عليه.
(1) في أ «في ثلاثة».
في ب «ملا عبد» وهو
خطأ.
أ «الحربة» أو ما شابهها، وفي ب «الحوبة» أو ما يشبهه.
(4) في ب «اللهو».
(5) في أ «إلّا أن
يريد بذلك يعود نفسه الخفّة».
في أ «في لعب».
(7) في ب «اللهو» ويظهر أنّه خطأ.
(8) «لم يجز» ناقصة
(9) في
أ. من
أ «النفاقة». وضعنا كلمة الدفاع اجتهادًا. وقد أعيانا فهم الكلمة في المخطوط.
(10) «الذي كان ناقصة من م.