المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد الثامن

انتى ما وجدته والى الاول باب [17]

الصنف لوهان، وما يكره من ذلك وما يحرم،

في

(1)

وما يجوز وفي القعود مع أهله

صلے اس مبارک ان سني دين مبارک فارس اے

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن اللعب بالكعبين (2) (3). وكان قتادة يكره اللعب

كله، حتى

اللعب بالحصى.

مسألة:

ونُهِيَ عن اللعب بالحصى؛ والإمام يخطب

ومن غيره (4)

اللعب كله منهيّ، حيث كان وأعظمه في المسجد (ه)؛ والإمام يخطب (6)؛ لأنه

موضع ذكر. والله أعلم.

(1) في أ «ذلك وما يجوز وما لا يجوز من العقوبة»، وفي م وما يجوز في القعود» ويظهر أنّ الأصح

ما أثبته.

(2) في أ «بالكفّين» وهو خطأ.

(3) سبق تخريجه

(4) في أ «مسألة»، وفي ب «قال غيره». (5) في م «المساجد» والأصح ما أثبته. (6) في م زيادة «في المسجد». (7) «والله أعلم» زيادة من م.