الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٤الجزء الثاني عشر - باب [17]: في الملاهي واللعب، وما يكره من ذلك وما يحرم
وفي (1) كتاب الضياء
المصنف
443
إن كان اللاعب به إمامًا؛ فقول: يستتاب ثُمّ يبرأ منه إن امتنع.
وقول: يبرأ منه. وهو كغيره من الرّعيّة. ثُمّ يستتاب. والله أعلم.
وأجازه الشافعي بنية الحرب. واحتج بأنّ (2) قوما من الصحابة لعبوه. منهم (3) أبو هريرة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأنه (4) كان يلعب
به مستديرا».
وكان ابن سيرين يلعب به، ويقول: هو من العقل. ولم يجزه أبو حنيفة.
مسألة:
أحسبه (5) عن قومنا: لا تجوز شهادة اللاعب بالشطرنج قمارًا.
فأما على
وجه التبرعة (6)؛ فلا (7).
فأما لاعب النرد (8) فيرد (9) على كل حال.
وفي الضياء: إنّ الشّطرنج إذا كان ثُمَانِيَّا؛ لم يجز (10) اللعب
(1) في أ «ومن».
(2) في ب «أنّ». (3) في م ومنهم».
(4) في أ «وأن».
(5) ناقصة من م.
(6) لعله
يعني اللعب تسلية بدون قمار.
(7) «فأما على وجه التبرعة؛ فلا» ناقصة من م.
(8) في ب «اليرد».
(9) في أ «الهرد ونحو فرد»، وفي م «فتردّ».
خطأ. في ب زيادة «به» وهو