الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
ومما ينكر؛ الاجتماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال والنساء،
بالدهرة (1) والطبل.
وأما القصبة الكبيرة؛ فقد أجازوا استماعها (2) لمن يتذكّر (3) بها الموت والآخرة.
مسألة (4).
أخبرني زياد بن الوضاح أنه رأى أباه يستمعها ويبكي.
مسألة (0)
أبو سعيد: صبي يقصب، ورجال بالغون يغنون (6) عليها؟ قال: إذا كان على القصبة غناء من البالغين؛ كُسرت.
مسألة:
عن () الشيخ أبي محمد الله: ولا يجوز القعود عند من يعمل بالمنكر)،
ولا يأتيهم. بل يجب عليه الإعراض عنهم، إلى أن يتركوا ذلك، إلّا أن يكون
قعوده (9) عندهم لينكر (10)
(1) في أوبالدهرة».
في أ «سماعها». (3) في ب «يتذكروا» وهو
(4) زيادة من ب. (5) ناقصة من أ. (6) في ب «يعنون».
(7) زيادة من م.
(8) في م «المنكرات». (9) في ب «قعودًا». (10) في م «لينكره».
خطأ
عليهم.
صرفي.
٤٬٩١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.