المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد الثامن

بشرب (1) النبيذ الحرام من الجرّ، وغيره، ثم (2) وُجد (3) فيه رائحة الشّراب؛ إنّه يحبس؛ لأنّ الاجتماع على الشّراب المسكر منكر)، ولو كان في الأصل حلالا؛ أعني النبيذ وشرب النبيذ الحرام من نبيذ الجرّ وغيره من المسكر. فإذا ظهرت (5) أسباب التهم على المتهم)؛ كان حبسه على المتهم

(A)(V)

مسألة (1):

(1+)

رجل (10) اتهم بشرب) (11) النبيذ، فأمر به غير عدل ليشمه (12)، فذكر أن رائحته رائحة النبيذ (13).

قال: إذا خرج منه رائحة النّبيذ حبس. ويقبل على المتهم قول متهم (14) مثله.

قلت: فإن شَمّه الوالي ووجد فيه رائحة النبيذ، يقيد أم (15) يحبس؟

قال: يحبس.

(1) في ب «أو يشرب». (2) في ب «ثم، نسخة: و».

(3) في م «ووجد».

(4) في أ «الشراب ينكر».

6

(5) في م «ظهر».

(6) في م «التهيم».

(7) في ب «التهم»، وفي م «التهم».

(8) ومما ينكر … مسألة وقد وجدناهم … على المتهم موجودة في أ و ب في الباب التالي.

(9) ناقصة من ب.

(10) في م «ورجل».

(11) في م «بشراب».

(12) في ب «يشمه».

(13) في م «نبيذ». (14) في ب «المتهم».

(15) في أ «أو».