المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٤

الجزء الثاني عشر - باب [18]: في أهل الشراب وحبسهم

المصنف

مسألة:

(2)

رجل أقرّ أنّه يشرب (1) النبيذ المحرّم (3).

قال: إذا شرب من النبيذ المحرم؛ ضُرب على إقراره بفعل المعصية.

453

مسألة:

قال (3) أبو سعيد: في الصبيان إذا اجتمعوا على شراب النبيذ (4) المحرّم، هل ينكر عليهم ويحبسون؟

قال: إذا اجتمعوا على الشراب الفاسد، مما هو حرام في الأصل؛ إنّه (7) يهراق على حال.

(^)

وإن كانوا بحدّ من يخاف منهم عند الاجتماع؛ ما (9) يخاف من البالغين؛ ومعاني اللهو؛ فقد قيل ينكر عليهم، ويهددون، ويحبسون على

الفساد (10) من

غير معنى حبس العقوبة التي تجب على البالغين في مثل بيت، أو مجلس الحاكم، لينتهوا عن (11) ذلك.

(1) في أ «شرب».

(2) ناقصة من م.

(3) ناقصة من م.

(4) في م «الشراب للنبيذ».

(5) ناقصة

من

(6) في أ «فإذا».

أ.

(7) ناقصة من م. (8) في أ «ما».

(9) في م «مما». (10) في أ «والفساد».

(11)

أ «على» وهو خطأ.