المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٥

464

المجلد الثامن

وكان أمره أن يستأذن (1) له أن يتوارى. فلو كان التواري لا يستر بلالا من

الغرماء؛ لم يأمره به.

وقال في المتعدي: «لعن الله من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا (2) (3). فمنع أن

يؤويه أحد.

مسألة:

الحسن بن أحمد؛ في رجل يبلغه أنّ في بيت جماعة على شراب. هل يدخل

عليهم بغير إذن؟

فقد (4) قال من قال: إذا بان () لهم دلالة ذلك، وأُخبروا أنّ في البيت ريبة أو منكرًا، فاستأذنوا، فلم () يؤذن لهم، إنّهم يدخلون بغير إذن.

وقيل: إنهم () لا يدخلون (8) إلا بإذن.

وكذلك لهم أن يتسلّقوا (9) الجدار؛ إذا استأذنوا فلم يؤذن لهم.

(1) في م «أمره استئذانًا».

(2) ناقصة من

(3) أخرج البخاري وغيره في حرم المدينة عن علي بن أبي طالب. بلفظ: عن علي، قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، أحدث من فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل». صحيح البخاري - كتاب الحجّ فضائل المدينة - باب حرم المدينة، حديث: 1780. ولم أجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف.

(4) ناقصة

أ.

من

(ه) «إذا بان» ناقصة من

(6) في أولم».

(7) زيادة من ب.

(8) في م يدخل» والأصح ما أثبته.

(9) في م «يتسلّفوا» ويظهر أنه خطأ.