الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٥464
المجلد الثامن
وكان أمره أن يستأذن (1) له أن يتوارى. فلو كان التواري لا يستر بلالا من
الغرماء؛ لم يأمره به.
وقال في المتعدي: «لعن الله من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا (2) (3). فمنع أن
يؤويه أحد.
مسألة:
الحسن بن أحمد؛ في رجل يبلغه أنّ في بيت جماعة على شراب. هل يدخل
عليهم بغير إذن؟
فقد (4) قال من قال: إذا بان () لهم دلالة ذلك، وأُخبروا أنّ في البيت ريبة أو منكرًا، فاستأذنوا، فلم () يؤذن لهم، إنّهم يدخلون بغير إذن.
وقيل: إنهم () لا يدخلون (8) إلا بإذن.
وكذلك لهم أن يتسلّقوا (9) الجدار؛ إذا استأذنوا فلم يؤذن لهم.
(1) في م «أمره استئذانًا».
(2) ناقصة من
(3) أخرج البخاري وغيره في حرم المدينة عن علي بن أبي طالب. بلفظ: عن علي، قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، أحدث من فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل». صحيح البخاري - كتاب الحجّ فضائل المدينة - باب حرم المدينة، حديث: 1780. ولم أجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف.
(4) ناقصة
أ.
من
(ه) «إذا بان» ناقصة من
(6) في أولم».
(7) زيادة من ب.
(8) في م يدخل» والأصح ما أثبته.
(9) في م «يتسلّفوا» ويظهر أنه خطأ.