المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٤

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [20]: في الهجوم على المحدثين وأهل الشراب

قال: قد قيل: له أن يدخل؛ إذا أشعرهم أنه يدخل، ولو لم يأذنوا.

وقيل: لا يدخل إلا بإذن.

463

مسألة:

الشيخ أبو محمد: اتفق أصحابنا - إلّا من شذ عنهم بقول: لا عمل عليه ـ: أن (1) للإمام والحاكم أن يهجما على الشارق والقاتل الممتنع (2) في بيته، أو أمنه (3) الذي كان قبل ذلك له، ومن كان في معناهما من المتعدين)، في إخراجهما إلى حيث ينصف الحاكم منهما.

وأجمعوا على أنهم لا يهجمون على مديون استدان (5) برأي صاحبه، ولو (6)

تولّى بدفعه (7).

في

(^)

والفرق بينهما: أنّ الغريم ليس بمتعد. فلا يروّع كالمتعدي بالهجوم عليه أمنه، كما يهجمون (9) على أهل المنكرات.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم لبلال - حين (10) قال له -: ((إن (11) طولبت بالدين فتوار (12) (13)

(1) في م «إنّ».

(2) في أ و ب «والممتنع».

(3) في أ وأمنه»، وفي ب «وأمته». (4) في أ «المتعبدين»، وفي ب «المتعمدين».

(5) في م «مدين استدانه».

(6) ناقصة

أ.

من

(7) في م «برفعه».

(8) في أ و ب «الفرق».

(9) في م يهجم». (10) ناقصة من ب.

(11) ناقصة من أ.

(12) في أ «توار»، وفي ب «توارى».

(13) لم أجده بهذا اللفظ.

: