الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٠الجزء الثاني عشر - باب [21]: في التعزير لأهل المنكر
(1)
المصنف
469
قال: ضربًا ينتهي به على وجه التعزير). فإن ضرب بما يستحق من الضرب، فمات منه على معنى (2) التعزير من الحاكم؛ فديته في بيت مال الله.
مسألة:
وقيل: العبيد يضربون ما دون الحدود، على أدبارهم بالعصا.
(3)
وإن ضربوا بالشوط، ورأى (3) الحاكم ذلك؛ لم يتعد (؟)؛ لأنّ الحرّ إنّما هو ينزّه عن ذلك؛ أن يفرش (5) بالعصا على دبره.
فإن (6) ضرب الحرّ على دبره؛ فالله أعلم. ويعجبني أن يلزم الضمان؛ إذا تعمد في ماله. وإن لم يتعمّد لذلك؛ أعجبني () أن يكون في بيت مال الله. ويعجبني - إذا (9) ثبت له ضمان (10) ذلك ـ أن يكون عليه التعزير بحاله؛ إذا أمن (11) عليه في التعزير، مع الحدث (12) المتقدم عليه. وكان يحتمل (13) ذلك كلّه. وقيل: تعزير العبيد أقل من تعزير الأحرار.
(11)
(1) في ب «العزير» وهو تصحيف.
(2) في م «وجه».
(3) في م «فرأى».
(4) في أ «لما يتعمد».
(5) في أ يضرب»، وفي ب يفرشي الحر» أو ما يشبهه.
(6) في م «وإن».
في ب «فإن». (8) في أ «يعجبني».
(9) في أ و ب «إن».
(10) في أ «يثبت له ذلك» ويظهر أنّ الأصح ما أثبته.
(11) في أ «مر» ويظهر أنه خطأ.
(12)
في أ «الحديث».
(13) في أ «محتمل».