المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

مسألة:

المجلد الثامن

من التاج وللحاكم أن يضرب على الأدب.

وحفظ لي بعض أصحابنا: أنّ ضرب الأدب غير شائن، ولا مبرح، أي غير مؤثر. وأن أكثره ثلاث ضربات.

وسئل بعض العلماء عن الإمام؛ إذا ضرب الواحد من الرّعيّة أكثر من عشرة وخمسة عشر سوطًا، أيكون عليه ضمان؟

وفي

أدبه لهم حد محدود؟ أم على قدر ما شاءه الإمام من ذلك؟

قال: الذي عرفت أنّ ذلك جائز. ولا ضمان عليه فيه. والله أعلم.

مسألة:

من الضياء: وإذا تعدّى رجل على رجل في نفسه وماله؛ ففيه الأدب).

مسألة:

قال (2): وإذا (3) وجب على أحد شيء من العقوبة، فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمدًا؛ فما ثبت من الحق لا يزيله شيء من الباطل، تعمدًا ولا خطأ.

مسألة:

روي عن عمر الله (4) أنّه ضرب مملوكة بالدّرّة. وقال: اكشفي عن قناعك.

(1) «مسألة.

من التاج وللحاكم … مسألة من الضياء … ففيه الأدب» ناقصة من أ و ب، ويبدو أنها زيادة

من أحد النساخ.

(2) زيادة من ب.

(3) في أ «إذا». (4) زيادة من م.