المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد الثامن

مسألة (1).

وقيل: إنّ رجلًا طعن رجلا (2)، فأمر به الإمام المهنا بن جعفر (3)، فجلد سبعين سوطًا. وقال: أتسفك (4) دماء المسلمين على بابي؟!

ومن غيره):

(6)

ومن جامع أبي الحواري وللحاكم أن يضرب على الأدب. وحفظ لي بعض أصحابنا: أنّ ضرب الأدب غير شائن، ولا مبرح أي غير مؤثر، وأنّ

أكثره ثلاث. ووجدت بخط الإمام راشد بن سعيد - فيما كان يسأل عنه -: وعن الإمام؛

إذا أدب عسكره، في سائر ما يريد أن يزجرهم عنه، مما (8) يلحقهم فيه ضرر، أو إثم، أو وهن (9) في الدولة، فضرب الواحد منهم الدولة، فضرب الواحد منهم أكثر من عشرة أسواط وخمسة عشر سوطًا (10)، يكون عليه في ذلك ضمان أم لا؟ وفي (10) أدبه لهم حدّ معروف. أم

6

على قدر ما يراه (11) الإمام من ذلك؟

قال (12): الذي عرفت؛ أنّ ذلك جائز له ولا ضمان عليه فيه. والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.

أ.

من

(2) ناقصة

(3) «بن جعفر» ناقصة

(4)

في أ «لا تسفك».

(ه) في ب «مسألة».

في م «كتاب».

(7) في ب «متباين».

(8) في م «فيما».

من

(9) في ب «وإثم ووهن».

(10) في م «سواطا» والطاء غير واضحة.

(11) في م «يرى».

(12) ناقصة من م.