المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٤

الجزء الثاني عشر - باب [21]: في التعزير لأهل المنكر

المصنف

473

مسألة (1):

من (2) الضياء والتعزير على قدر الفاعل، وعلى حسب ما يرى أنه يردعه، من قول، أو ضرب قليل، أو كثير على قدر جسمه، وضعفه وقوته. وعلى (3)

ما يراه الإمام). رجع

(0)

مسألة:

أبو سعيد: قلت: فما يخرج قول من قال: لو أنّ إمامًا ترك التعزير، ولم يقم إلّا الحدود؛ لكان سالمًا؟

قال: إذا تركه ناظرًا لما يتولّد منه؛ فلا (6) يعجبني ذلك، إنه (7) يكون يعين على ترك الفساد؛ الذي عمل بإزالته (8) الأئمة، واتفقوا عليه، فيعزم على تركه، وهو قادر.

مسألة:

في جلد التعزير على التّهمة. فليس الجلد بالتهمة ولا (9) عرفنا عمّن مضى، إلّا بالإقرار من المتهم، بما يستحق التعزير، أو بشاهدي عدل، يشهدان عليه بما

يستحق به.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «وضعفه على».

(4) ومن غيره: ومن جامع أبي الحواري وللحاكم … ولا ضمان عليه فيه. والله أعلم … ما يراه الإمام» زيادة من ب و. م. أو ناقصة من أ. والأول يظهر أنه أصح.

(5) ناقصة من م.

(6) في ب «ولا».

(7) في ب «أن». وفي أ «ولا يعجبني أن».

(8)

خطأ. أ «بإزالتها» وهو

(9) في أ «لا».