المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٦

الجزء الثاني عشر - باب [21]: في التعزير لأهل المنكر

المصنف

475

فإن كان في غيره، فأبصره (1). فقيل: بمنزلة مجلس حكمه (2). وقيل: إنّما

هو شاهد.

قال (3): ونقول في هذا: إنّ عليه التعزير؛ لأنّ الوالي راع. والراعي ناظر في

(4)

أمور (4) رعيته.

مسألة:

وهل يسع الحاكم أن يعفو عن بعض، ويقدم عليه، ويعزر غيره؟

فنعم

له ذلك؛ لأنّه ناظر. وإنّما يلزمه إنفاذ الحدود. وأما التعزير والحبس؛

فعلى قدر الفاعل والمتهم بها.

وقد يحبس واحد ويعاقب إذا عرف بالجهل ولا ينبغي أن يعفو عنه من أجل قدره ويحبس آخر. ويطلق بلا عقوبة على مثل ذلك الحدث. وذلك لمن لم يعرف بالجهل. والله أعلم.

مسألة:

من جامع أبي الحواري: أبو قحطان الله: وقيل: سباب (5) المؤمن فسق وقتاله كفر، ومن كذب كذبة تعمد عليها فهو منافق حتى يتوب. وقيل: من قال لرجل عربي يا مولى أو ابن السود، أو دعاه بلقبه الذي يسأله)، أو قال: يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير أو منافق أو فاجر أو عدو الله، ففي كلّ

(1) ناقصة

أ.

من

(2) في م «وإن كان في غيره، وأبصره. فقيل: بمنزلة مجلس الحكم».

(3) في أ زيادة «مجلس».

(4) في ب «أمر».

(5) في ب «يستاب» أو ما يشبهه وصححتها كما قد أثبتها.

(6) كذا في ب لقبه الذي يساء له. أو ما يشبه هذا.