المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٥

474

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

فيمن غازر (1) أصحاب الحاكم. فإذا امتنع عن أمرهم فيما يأمرونه (2) به من الحق، بعد أن يصدرهم لذلك، فيستحق الحبس (3) الطويل، والعقوبة الموجعة، على قدر جهله في ذلك وزلّته.

مسألة:

فإن شهر على الناس السلاح، كانوا شراة أو غير ذلك. فإن شهر عليهم السلاح) في سوق من أسواق المسلمين؛ عوقب بأوجع العقوبة؛ حتى ينتهي، ويكون نكالا.

وأما إذا شهر (5) السّلاح على الشّراة؛ إذا أمروه بالمعروف، ونهوه عن المنكر، فهذا أعظم جرما، وأشدّ إثمًا، ويستقصى (6) في عقوبته؛ إذا صح ذلك عليه، بالحبس والضرب).

فمن ضرب رجلًا، وأقرّ بذلك، أو أبصر (8) به (9) أثرًا؛ يعزّر؟ فنعم يلزمه التعزير؛

إذا أقر بذلك، إذا (10) كان في مجلس الحكم.

(1) في أ «عارز»، وفي ب «غارر». ويظهر أنّ الصواب: عازر. وفي المعجم: غازرَ فلانٌ: وهب شيئًا ليرد عليه أكثر مما أعطى. المعجم الوسيط، باب الغين، ج 2، ص 652.

في أ «يؤمر».

(3) في أ «بالحبس».

(4) زيادة من م.

(5) في م زيادة «عليهم».

في أ وتستقصى»، وفي ب «ونستقضي».

(7) في أ «من الضرب».

(8) في م «أقرّ بذلك وأبصر». (9) في أ «بها».

(10) في م «وإذا».