المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٨

الجزء الثاني عشر

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [22]

ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر

صالح بن مبارك بن مسعود

أحمد بن (2) محمد بن خالد رجل انّهم أنّه فعل منكرًا، أيقمط أم لا؟

(4)

قال: قد (3) رأيت (4) والدي أمر بعبد، فَقُمِطَ.

477

مسألة:

رجل وجب عليه الحبس. أيجوز أن يُطَوَّق بحبل، ويمر (ه) به إلى الحبس أم لا؟ قال: إذا كان ممتنعا؛ فقد أخبرني أبو علي بجواز ذلك.

مسألة:

وجائز أن يُغلّ الرّجل؛ إذا استوجب ذلك.

قال ابن عبّاس: جز اللحية لا يصلح في العقوبة، ولا جز الرأس.

(1) في م «من المحدثين».

(2) ناقصة من م. (3) زيادة من ب. (4) في م «أرأيت». (5) في م «ويؤمر».

(6) في أ زيادة «ما». (7) في م «للعقوبة».