الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٨الجزء الثاني عشر
المصنف
انتهى ما وجدتر و الى
كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
باب [22]
ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر
صالح بن مبارك بن مسعود
أحمد بن (2) محمد بن خالد رجل انّهم أنّه فعل منكرًا، أيقمط أم لا؟
(4)
قال: قد (3) رأيت (4) والدي أمر بعبد، فَقُمِطَ.
477
مسألة:
رجل وجب عليه الحبس. أيجوز أن يُطَوَّق بحبل، ويمر (ه) به إلى الحبس أم لا؟ قال: إذا كان ممتنعا؛ فقد أخبرني أبو علي بجواز ذلك.
مسألة:
وجائز أن يُغلّ الرّجل؛ إذا استوجب ذلك.
قال ابن عبّاس: جز اللحية لا يصلح في العقوبة، ولا جز الرأس.
(1) في م «من المحدثين».
(2) ناقصة من م. (3) زيادة من ب. (4) في م «أرأيت». (5) في م «ويؤمر».
(6) في أ زيادة «ما». (7) في م «للعقوبة».
٤٬٩٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.