المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٩

478

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

قال (1) الشيخ أبو محمد وعن المسلمين. هل يعزّرون بالنعال؟ قال: كلّه ضرب والمأمور به؛ أن يكون بالدّرّة.

مسألة:

ورجل ادعى عليه قبيح، وهو يذكر بالسوء، وصل إليه الوالي، فلببه (2)، وحدثه. وهو غير ممانع له. هل عليه إثم؟

(4)

قال (3): لولاة الأمر أن يؤدّبوا الرّعيّة، بغير إفراط ولا تعد على قدر إحداثهم () (). ونحن لا نأمر على أحد (6) في ذلك بشيء، إلّا أنّ على الولاة النظر

وجناياتهم.

والاجتهاد) في مصلحة الرّعيّة.

مسألة:

في جماعة أرسلهم () الحاكم أن يحضروا رجلًا قد أحدث حدثًا، أن (9) يؤخذ؛ إن (10) امتنع عن الوصول إلى الحاكم.

قال: يعجبني

(1) زيادة من م.

(2) في أ «فلبنه». وفي ب «فلينه».

(3) في أ و ب «فإن».

(4) في أ «جرائمهم».

(5) وفي م «في جناياتهم». (6) «على أحد» ناقصة من م.

(7) في أ و ب «في الاجتهاد».

(8) في أ «رسلهم».

(9) في م «بأن». (10) في أ و ب «فإن».

فامتنع.