الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٠الجزء الثاني عشر - باب [22]: ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر
المصنف
فإن كانوا (1) ممن قد جعل لهم الأدب؛ ضربوه على امتناعه.
479
وإن لم يكن جعل لهم ذلك، ولا أحد (2) منهم؛ تعاونوا عليه بغيرهم؛
حتى يغلبوه.
فإن لم يمكنهم ذلك؛ تشاوروا في أدبه وضربه.
فإن أذن لهم، ضربوه (3) حتى يتبعهم على ذلك، إلا أنهم يستوثقون منه؛ إذا
ثبت عليه.
وقيل: إلّا أن يرى ذلك الحاكم، في (4) مخصوص قد رآه، فذلك إليه. فأرجو أن (5) لا يضيق عليه ذلك؛ إذا لم يخف في ذلك (1) بطلان حق الخصم.
مسألة:
والمعتدون) يقيدون، على قدر أحداثهم وقوتهم على القيود، وما يخاف من هربهم على القتل والجروح الشديدة، والضرب (8) الشديد، والجهل على
6
قدر جهل الجاهل وتجاهله، ويعاقب (9) حتى ينتهي.
(1) في م «كان».
(2) في م «أخذ».
(3) في م وقع هنا تكرار الجملتين السابقتين، وقد حذفتها.
(4) في أ «و».
«أنّه». (5) في م
(6) «في ذلك» زيادة من م.
(7) في أ «والقيود». وفي ب «والمقيدون» وهي غير واضحة.
(8) في ا و أ «ولا الضرب».
(9) في م «يعاقب».