الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٢المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [22]: ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر
481
مسألة:
وعن عبد أخذه (1) رجل (2)، فعصاه العبد، فضربه (3).
فأرجو أن لا يكون بأس (4).
والعبد الذي (5) كسر دهره، هل يغرمه (6)؟
فليغرمه (7) ويعطيه أرش (8) ما ضربه إن (9) كان ضربه.
وعمن ضرب صائحة أو نائحة.
قال: لا شيء عليه.
مسألة:
وفي موضع إذا لم ينتهين (10) إلّا بالضرب؛ جاز ضربهن على ذلك.
:
وأمّا أن يبتدئهنّ بالضرب (11)؛ فقد كان عمر بن الخطاب (12) له يضربه
بالدّرّة لما مات خالد بن الوليد.
(1) في أ «حمله».
(2) في م «الرجل».
(3) ناقصة من م.
(4) في أ و ب «بأسا».
(5) في ب «إذا».
(6) «هل يغرمه» ناقصة من م. (7) في أ «فيغرمه». (8) ناقصة من أوم.
(9) في م «إذا». (10) في م «ينتهن».
(11) في أ «وأما أن ينتهين بغير الضرب».
(12) «بن الخطاب» ناقصة من م.
٤٬٩٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.