المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٣

482

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

وعن المتهم بالسّرقة والذي فيه رائحة المسكر (1)، والذي يتهم بالضرب. لمن لا يجوز له (2) ضربه. هل يجوز أن (3) يجعل في أعناقهم الحبال؟ أو يلببون (4) قبل الحبس؟

(0)

وكذلك العبيد الذين يخاف منهم الهرب، قبل أن يصلوا إلى الحبس؟ وهل يقمطون أو يتغافل (1) عمن يقمطهم؟

قال: العقوبة على قدر الحدث، في عظمه (17) وقلته. وليس ذلك بأشد من

القيد والمقطرة () والتعزير؛ إذا وجب ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وفي العبيد، هل يجوز ضربهم على اللعب والرقص والحبس؟ قال لا أحبّ الضرب إلّا إن لم ينتهوا عن فعلهم، ضربوا حتى ينتهوا). وأما حبسهم فجائز. والله أعلم.

(1) في م «الخمر».

(2) في أ «بأن لا يجوز».

(3) «يجوز أن زيادة من ب.

(4) في أ «حبال أو يلينوا». وفي ب «الحبال ويلينوا».

(5) في أ «الذي».

(6) في أ «وهل يقمطوا أو يتغافل عنهم. وفي م «هل يقمطون ويتغافل».

(7) في م

«عظمته».

(8) في أ «المفطر».

(9) «عن فعلهم، ضربوا حتى ينتهوا ناقصة من أ. أو زيادة من بعض النساخ.