الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٦الجزء الثاني عشر - باب [22]: ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر
المصنف
وإن لم يكن في ذلك أذى ولا مضرّة في نظر العدول؛ لم يمنع
ما يشاء في ملكه.
وفي موضع: هو مباح له.
485
أن يفعل
قلت له: وكذلك إن كان نتاج قريب من منزله، واشتكى الأذى من ضرب خشبة، وطلب الإنصاف منه هل يصرف عنه ذلك النتاج مثل القصار؟
فقد مضى القول في ذلك.
قال أبو المؤثر: جناية الشكران عمد.
رجع إلى الكتاب (1).
(1) «مسألة: وسألته عن رجل رفع على جار له قصار … جناية السكران عمد. رجع إلى الكتاب» ناقصة
من أو ب. ويظهر أنها زيادة من بعض النسّاخ. والله أعلم.
٤٬٩٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.