المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٦

الجزء الثاني عشر - باب [22]: ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر

المصنف

وإن لم يكن في ذلك أذى ولا مضرّة في نظر العدول؛ لم يمنع

ما يشاء في ملكه.

وفي موضع: هو مباح له.

485

أن يفعل

قلت له: وكذلك إن كان نتاج قريب من منزله، واشتكى الأذى من ضرب خشبة، وطلب الإنصاف منه هل يصرف عنه ذلك النتاج مثل القصار؟

فقد مضى القول في ذلك.

قال أبو المؤثر: جناية الشكران عمد.

رجع إلى الكتاب (1).

(1) «مسألة: وسألته عن رجل رفع على جار له قصار … جناية السكران عمد. رجع إلى الكتاب» ناقصة

من أو ب. ويظهر أنها زيادة من بعض النسّاخ. والله أعلم.