المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٥

484

المصنف

المجلد الثامن

إلا أهل الصلاح، من أصحابه (1) في دينهم، فيطلبون المتهمين من الرجال. ثمّ

يخرجون.

(3)

ولا يعرضون لترويع النساء، ولا الدخول (2) عليهنّ. ولا تحسر وجوههم، ويأمره أن لا يضرب الناس؛ حتى يكتب إلى الإمام؛ يعرفه أحداثه.

فإن وجب على أحد منهم تعزير، وكان الإمام الكاتب إليه، مما يرى في التعزير، ويكون ذلك بالشوط (5) في الظهور. ولا يكون بالعصي، ولا يكون (6) على أدبار العرب الأحرار). وإنّما يضرب على الأدبار العبيد).

مسألة:

وسألته عن رجل رفع على جار له قصار، يقصر الثياب. وقال: إنّه يؤذيه بمقصرته، وطلب أن يصرف عنه أذاه هل يحكم عليه بصرف صوت المقصرة

من قربه؟ قال: إن كان محدثًا عليه هذا، ولم يكن قد سبقت له في ذلك الموضع حجة بذلك، ورأى العدول أنّه عليه في ذلك أذى؛ كان له صرف ذلك، ولا يجوز ثبوت الضرر ولا الأذية.

(1) في م «إخوانه».

في ب «والدخول».

في ب «ولا يحسروا».

(4) في م «بما».

(5) في م «السوط».

(6) زيادة من ب.

(7) في ب «الأحرار العرب».

(8) «مسألة: ومن جامع أبي الحواري ومن جواب محمد محبوب … وإنّما يضرب على الأدبار العبيد»

ناقصة من أ.