المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

المجلد الثامن

(2)

واجتهاد (1) الله. وهذا السجن الله لا لأحد فيه حق. ولا حدّ لذلك (2) سوى النظر من القائم بالأمر والمشورة لأهل العلم.

فمن (3) لم يفعل هذا من أولي الأمر؛ بنظر منه (4) لوجه من الوجوه؛ جاز له. وليس ذلك بمكفر منه. ولا أرى (5) عيبا يلحقه فيه؛ سوى التقصير عما بالغ فيه غيره؛ إذا كان الفاعل ممن لا يعرف بجهل، وإنّما ذلك منه غلط وتقصير؛ لأنّ العقوبة نكال. والله (6) يتجاوز عن السيئات عند اجتناب (7) المكفرات.

(^)

(4)

ومنه ما يكون المرتكب يعرف بكثرة ارتكاب ذلك في العادة والتمادي فيه. فهذا أشدّ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: 95].

ومنه ما يكون في (11) أموال النّاس، فهذا أشدّ الأمور. وهذا (12) ومثله (13)

وجه واحد، وما (14) لم يتعلّق على هذا (15) المسجون حق يلزمه أداؤه.

(1) في م «الأمر به واجتهادًا». (2) في أ «كذلك».

(3) في م «ومن».

(4) في م ينظر فيه».

(5) في م

ذلك بكفر منه، ولا نرى».

(6) في أ «وإليه».

(7) في م زيادة «المنكرات».

(8) في أ «المركب كما».

أ (9) في ا «و».

(10) في م «والعلة في التمادي».

(11) في أ «من».

(12) في أ «فهذا».

(13) في

J

«أو مثله».

(14) في م «ما» ويبدو أنه الأصوب.

(15) ناقصة من م.

من