المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٠

الجزء الثاني عشر - باب [23]: في الحبس

وأصله.

وصفته

المصنف

489

قال: هكذا عندي؛ إذا أمن (1) عليهم الضرر من أنفسهم؛ لأنه لا ضرر

ولا إضرار في الإسلام.

مسألة:

وهل يجوز أن يحبس في المسجد، أو (2) في موضع لا يكون عليه قفل

ولا باب؟

قال: له (3) أن يحبس حيث يأمن على إبطال حقوق الناس؛ إذا كان على

القدرة من ذلك.

عن

أحمد (4)

مسألة:

بن (4) محمد بن خالد في الوالي إذا لم يقدر على بيت، هل له؛ أن يحبس المستحقين للحبس في طوى محفورة، ليس فيها ماء؟

قال: نعم.

مسألة:

والسجن يقع على المسجون بالحق على وجهين وجه منها (ه) نكالا (6)؛ لما ارتكب من المحجورات التي يجب فيها الحبس، بالنظر من أولي الأمر

(1) في أ «آمن».

(2) في أ «و». (3) ناقصة من أ. (4) ناقصة من م.

(5) في ب «منه». (6) في أ «أنكالا».

(7) في أ «لأولي». وفي م «بالنظر في أولى».

(7)