الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٠الجزء الثاني عشر - باب [23]: في الحبس
وأصله.
وصفته
المصنف
489
قال: هكذا عندي؛ إذا أمن (1) عليهم الضرر من أنفسهم؛ لأنه لا ضرر
ولا إضرار في الإسلام.
مسألة:
وهل يجوز أن يحبس في المسجد، أو (2) في موضع لا يكون عليه قفل
ولا باب؟
قال: له (3) أن يحبس حيث يأمن على إبطال حقوق الناس؛ إذا كان على
القدرة من ذلك.
عن
أحمد (4)
مسألة:
بن (4) محمد بن خالد في الوالي إذا لم يقدر على بيت، هل له؛ أن يحبس المستحقين للحبس في طوى محفورة، ليس فيها ماء؟
قال: نعم.
مسألة:
والسجن يقع على المسجون بالحق على وجهين وجه منها (ه) نكالا (6)؛ لما ارتكب من المحجورات التي يجب فيها الحبس، بالنظر من أولي الأمر
(1) في أ «آمن».
(2) في أ «و». (3) ناقصة من أ. (4) ناقصة من م.
(5) في ب «منه». (6) في أ «أنكالا».
(7) في أ «لأولي». وفي م «بالنظر في أولى».
(7)
٤٬٩٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.