الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٥494
المصنف
المجلد الثامن
قال: هكذا عندي؛ لأنّ ذلك من الاستخفاف بأمور الحاكم، والتهاون بالحق). ولا حد لتعزيره، إلّا ما رأى (2) الحاكم، من استخفاف (3) الفاعل.
مسألة:
فيمن فرّ من الحبس؛ فإنّه تلزمه العقوبة (4)، على ما يراه القائم بالحق في ذلك، إذا كان (5) حبسه على الحق، عوقب على قدر جهله). وليس لذلك حد إلّا المناصحة (7) الله.
مسألة:
فيمن هرب من الحبس لسبب تهمة). هل على الحاكم طلبه؟
قال: إن كانت التهمة، مما يتعلّق فيها حق (9) العباد، وطلب (10) الإنصاف منه، وقدر عليه؛ كان عليه، مطالبته إذا تسبّب (11) له وجه يرجو به استدراجه في طلبه. وإن (12) كان إنّما الحق الله فيه؛ فالحاكم الناظر في ذلك.
(1) في أ لأن ذلك استخفاف بأمور الحاكم، وتهاونه بالحق»، وفي ب «لأن ذلك
بأمور الحاكم، وتهاون بالحق».
(2) في أ «إلا باري»، ويبدو أنه يقصد إلا برأي». وفي ب كأنّه «ما يراه».
(3) في م
«استحقاق».
(4) في أ «إنه يلزمه عقوبة»، وفي ب «فإنه يلزمه العقوبة».
(5) في أ «إن كان»، وفي م «إذا».
(6) في أ «حمله».
في
أ «لمناصحة» -.
(8) في أ السبب التهمة، وفي م «بسبب تهمة».
«
(9) ناقصة من أ.
(10) في م و «وطلبوا» ـ.
(11) في أ «نسبت».
(12)
أ «الاستراحة في طلبه. فإن».
من
الاستخفاف