الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٦الجزء الثاني عشر - باب [24]: في نقب السجن والهرب منه
المصنف
495
(4)
فإن رأى طلبه أصلح للإسلام)، والأخذ (2) على يده (3)؛ كان ذلك عليه بمعنى الاجتهاد. وإن رأى) الاشتغال بغيره من معاني الإسلام أفضل؛ كان
له ذلك.
مسألة:
فيمن (6) يحبس على التهمة، وهو عند نفسه لم يفعل. هل يجوز له أن ينقحم (7)؟
قال (8): إذا لم يثبت عليه حق، وانقحم (9) غير معاند للحق، ولا استخفافا (10)، فأرجو أن لا يضيق عليه. قال: ولا (11) يعجبني له أن ينقب الحبس، إذا لم يقدر
على الانقحام (12). فإن فعل؛ فأخاف عليه الضمان. والله أعلم.
ومن غيره (13):
ومن جامع أبي الحواري ومن كتاب الإمام الصلت بن مالك، وهو من كلام محمد بن محبوب، في سيرته في أهل سقطرى:
(1) في أ «في طلبه أصلح لأهل الإسلام».
(2) في
ب
«فالأخذ».
(3) في أ «يديه».
(4) في أ «كان ذلك»، وفي م «كان عليه ذلك».
(ه) ناقصة من م.
(6) في م «وفيمن». (7) في م «يقتحم».
(8) ناقصة من أ.
(9) في م «واقتحم».
(10) «ولا استخفافًا» ناقصة من أ. وفي ب للحق والاستخفاف
(11) في م «وقال: لا».
(12) في م «الاقتحام».
(13) من هنا إلى نهاية الباب غير. . في أوب، ويبدو أنه زيادة من بعض النساخ.