الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
المجلد الثامن
يلي الحبس، وهو غير ثقة في العدالة، إلّا أنّه لا يتعدّى فوق ما يؤمر به (1)، فلا يضمن ذلك الحاكم، في مال نفسه، إذا لم يقصد إلى تضييع واجب، أن يكون ضمان ذلك في بيت المال.
وإذا (2) لم يكن في السجن ماء، وأطلق (3) هذا الثّقة الأوّل بعض من قد (4) ثبت عليه الحبس بحق لغيره فهرب فلا يضمن الحاكم ذلك؛ إذا لم يقصد إلى إتلافه.
مسألة:
أحمد بن محمد بن خالد: إذا أتى الرّجل إلى الوالي. وقال: إنّ هذا العبد لفلان، أرسلني به إليك، يريد حبسه، إنّه ليس له حبسه (ه).
مسألة:
أبو سعيد (): في الحاكم إذا طلب ثقة يجعله على سجنه، فامتنع. هل له
جبره بالحبس؟ قال: هكذا عندي؛ إذا رجا أن لا يصلح لذلك غيره، كما فعل الإمام سعيد بن عبد الله، لَمّا امتنع أحمد
بن محمد بن
عن الولاية. فقال له: خالد (7)
افعل، وإن شئت الحبس.
(1) «فإن هرب أحد من الحبس ممن قد ثبت عليه حق لغيره على يد الذي يلي الحبس، وهو غير ثقة في العدالة، إلا أنه لا يتعدّى فوق ما يؤمره به» ناقصة من ب.
(2) في م «وإن» ـ.
(3) في ب «فأطلق».
(4) ناقصة من م.
(5) «مسألة: أحمد محمد خالد .... ليس له حبسه» زيادة من م.
(6) «أبو سعيد» ناقصة من أ.
(7) في م «أحمد محمد خالد».