المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٠

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [25] في السّجّان وما يجوز له منه وفيه

499

مسألة:

وإذا جاء إلى السجان رجل (1) بآخر (2)، فقال: إنّ الحاكم قد أمر بحبسه؛ جاز له حبسه على معنى التصديق.

فإن حبسه ثُمّ قال الحاكم: إنّه لم يأمر (3) بأحد. فإذا (4) سجن من يجب عليه الحبس (5)؛ لم يكن على السجان حبس.

وإذا كانت العادة قد جرت بين السجان والحاكم؛ أنّه يرسل إليه بعلامة، فحبس إنسانًا ممن لا يستحق الحبس؛ لم يكن على السجان حبس؛ لأنه قد ثبت

له سبب.

مسألة:

(V)

وللسجان أن يُطلق من السجن إذا جاء الرّسول بخاتم الحاكم. وذلك في

الاطمئنانة). وأما في الحكم؛ فلا يجوز له.

(1) في م إذا جاء رجل إلى السجان». في أ «تاجر» ويظهر أنه خطأ. (3) في أ «يأمره».

(4) في أ «وإذا».

(5) في م «من يجب حبسه».

(6) في أ «بأنه» في م «فإنه».

(7) ناقصة

من

(8) في م «الاطمئنان».