المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٥

504

المصنف

المجلد الثامن

قال: لأنّ الحبس ضرب من العقوبة، وإقامة زوجته معه ترفيه وراحة له (1). وليس مع العقوبة راحة ولا تنعم.

وأيضًا؛ فإنّ إدخال السرور عليه (2) يجزئه على التهاون بالحقوق؛ إذا (3) كان محبوسًا عليها، والجنايات (4)؛ إن كان مأخوذا بها (5).

مسألة:

وفي موضع فيمن لزمه حبس التهمة، إن طلب دخول زوجته إليه)، أو

طلبت هي، بمعنى) الخلوة.

(^)

قال: لا يمنع من ذلك، إلّا أن تلحقه (9) معاني التهمة في دخولها، في

شيء لمعنى

(1+)

من المعاني، وإنّما يمنع لمعنى ذلك.

مسألة:

في رجل من وجوه الناس، يموت وليه أو من يلي أمره، فيطلب أن يخرج، ويقدم كفيلا في نفسه (11)، والنّاس يختلفون في أقدارهم في الدين وفي دنياهم.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة

من

(3) في م «إن».

أ.

(4) في أ بالجنايات».

(5) في م «عليها».

(6) في م «عليه». (7) في م «لمعنى».

(8) في م لا تمنع».

(9) في م يلحقه».

(10) «في شيء لمعنى» مشطوب عليها

(11) في م «بنفسه».