الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٦الجزء الثاني عشر - باب [26]: في أهل السجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم
المصنف
505
فإذا كان ثقة في دينه، مأمونًا أن يرى أن لا يضيع لأحد حق)، أو كفل به ملي (2)، فلا بأس أن يخرج حتى ينقضي معناه.
وإن كان في تهمة، بحدث (3) أيضًا؛ لم يصح عليه من أنواع التهم، التي لم تصح)، فأرجو أن لا يكون بأسا (ه).
(6)
وإن كان بحق إذا ذهب لم يؤخذ الحق من الكفيل في مثل القتل
(A)
والقصاص ()، فلا أرى ذلك إلّا أن يبعث معه من يحفظه، حتى يردّه. وقد) كان (9) محمد بن محبوب يُخرج الرّجل من (10) السجن في القيود (1) إلى منزله، (12) المنازعة، ومعه من يتبعه حتى يردّه.
مسألة:
في المقطور؛ إذا خيف منه أن يطلق في الصلوات. هل يجوز له (13) أن
يفتح له بين الصلاتين مرّة؟
(1) في م «حقا».
(2) في أ أو كفيل ملي. وفي م أو كفل به مليء».
(3) في ب «تحدث».
(4) في أ يصح».
(5) في م «بأس».
(6) ناقصة من ب و م.
(7) في أ «القصاص والقتل».
«فقد». (8) في م
(9) في أ «قال» وهو خطأ.
(10) في
C
«في».
(11) في م يخرج الرجل في القيود، من السجن».
(12) ناقصة
أ. من
(13) ناقصة من أ و م.