الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٧506
المصنف
المجلد الثامن
قال: إن أوجب (1) النظر؛ جاز. وإن أوجب (2) النظر من حاكم (3) العدل، أن له، لما يخاف منه، جاز ذلك للحاكم.
لا يفتح
مسألة (4).
وقيل في المقطور إذا لم يُطلَق للصّلاة، حتى خاف فوت (5) وقت الصلاة. قال: إن كان معتقلًا بحق؛ فلا شيء على الحاكم. وإن لم يكن ذلك؛ فعلى الحاكم التوبة، وعلى المقطور أن يصلّي كما أمكن له).
مسألة:
في
المحبوس؛ إذا مرض في الحبس مرضًا شديدًا، فطلب أهله أن يحوّلوه
(7)
قال: إن كان الحق الله؛ نظر الحاكم في ذلك ما هو أقرب إلى العدل. وإن (8) كان الحق للعباد؛ لم (9) يزُل إلا بزوال أحكام ذلك عن (10) المريض.
ب و م «إذا وجب».
«وجب».
(3) في أ «تحاكم».
(4) زيادة من ب.
(5) في أ «فات الوقت».
(6) في م «أمكنه». (7) ناقصة من ب.
(8) في أ «فإن». (9) في ب «ولم».
(10) ناقصة من م.
٤٬٩٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.