المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥١٠

الجزء الثاني عشر - باب [27]: في نفقة أهل السجن وأحكام ذلك

المصنف

509

فإن لم يعرف لهم موالي (1)، أو (2) صح أنّهم مماليك؛ كانت مؤنتهم على مواليهم في رقابهم إلا أن يفدوهم (3) مواليهم.

فإن أخرجهم الوالي أسارى يسألون الناس؛ فلا بأس؛ إذا لم يعرف لهم موالي (4)، أو مات مولاه ولم يعرف له وارث (5)، غريبًا كان (6) أو من أهل عُمان. وإخراجه يسأل (7)؛ أحبّ إليّ، كالأحرار إذا كانوا فقراء.

6

مسألة:

أبو سعيد: فيمن لزمه الحبس لمعنى (8) حق أو تهمة، وليس له مال، وله

(9)؟

أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم، هل يطلق يحتال لهم ما يقوتهم؟؟

قال: معي

(10) إذا ثبت عليه ذلك؛ فإن شاء الحاكم أنفق عليهم من بيت مال

الله (11). وإن شاء أطلقه محفوظاً؛ إذا لزمه الحبس، حتى يحتال لنفسه ولعياله؛ إذا

أمكن ذلك.

فإن لم يكن بيت مال؛ فقد قيل: يُطلق محفوظًا يحتال (12)؛ لأنّه لا يحمل

(1) في م «موال» لغة. (2) في أ «و».

(3) في م «يفديهم» لغة.

(4) في م «موال».

(5) في أ «وارثا».

(6) ناقصة من أ.

(7) ناقصة من أ. (8) في أ «بمعنى».

(9) في م «يعولهم».

(10) ناقصة من أ.

(11) في م «من بيت المال».

(12) ناقصة من ب.

(13) في أ «لا يحل».

(13)