الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥١١01.
المصنف
المجلد الثامن
عليه ضرر (1) في نفسه، ولا في عياله؛ إذا أمكن ذلك (2). وليس (3) من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع، ولا يصح ذلك)، إلا أن يكون قد نزل بمنزلة أهل الحرب، وهو حرب للمسلمين (5) (6)، فإنّه حقيق بذلك؛ ولو مات جوعًا وعطشا إذا كان مناصبًا للحرب.
مسألة:
عنه (): في (8) الحرّ؛ إذا حبس، ولم يكن معه أحد يأتيه بطعامه، هل يجوز إطلاقه إلى أن يعيش، ويُرد إلى الحبس؟
قال: إذا كان معه من يحفظه، وأمن من (9) هربه، ولم يكن في ذلك خوف إبطال حق؛ لم يكن بذلك بأس (10).
وإن لم يكن له (11) ذلك؛ فعليه هو أن يقوم بنفسه من ماله.
وإن (12) لم يكن له مال؛ أُطلِق أسيرًا، ولا يلزم الحاكم نفقته، إلّا أنه (13) إن رأى ذلك صلاحًا، وخاف في إطلاقه فسادًا، وأنفق (14) عليه من مال الله، فقيل: له ذلك.
(1) ناقصة من م. (2) «إذا أمكن ذلك» ناقصة
(3) في أ «وليس له».
ذلك» ناقصة (4) ولا يصح
(5) في م «المسلمين».
(6)
من
أ.
من أ.
«وهو حرب للمسلمين» ناقصة
(7) ناقصة من م.
(8) في م «وفي».
(9) ناقصة من م.
(10) في م «بأس بذلك». (11) في م «وإن لم يفعل».
(12) في ب «فإن». (13) ناقصة من أ.
(14) في م «أو أنفق».
من أ.