الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥١٢المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [27]: في نفقة أهل السجن وأحكام ذلك
511
مسألة:
وإن كان المحبوس بحدّ من يجد ما يقوته في الحبس، ولا يعرف ما عند أولاده. هل له ترك معرفة أولاده وما هم عليه؟
قال: إن (1) كان يعهدهم في حال الكفاية من مال أو احتيال؛ كان في الجائز الشعة، ما لم يعلم (3) تحوّل حالهم، بانتقال عن ذلك الحال.
(3)
(2)
وإذا كان (4) يعهدهم في حال ما يخشى عليهم المضرة)، وكان (1) ممن لا يعين) عن نفسه، أو لا (8) يطلب ما يلزمه لهم، وهم لا (9) يطيقون ذلك، وهو
(11)
قادر على تعاهدهم كان عليه ذلك. وإذا (10) صح عنده (11) ما يدخل عليهم الضرر؛ فعليه أن يستأذن الحاكم في إطلاقه، حتى يحتال.
(1) في م «إذا».
(2) في م «من».
(3) في ب «تعلم». (4) في ب «وكان».
(5) ناقصة
أ. من
(6) في ب و م «وكانوا».
(7) الكلمة غير واضحة في أو
(8) في أولا».
(9) في أولا»، وفي م ولا هم».
(10) في م «فإذا».
(11) في أ «عندهم».