الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥١٤الجزء الثاني عشر - باب [28]: فيما ينبغي للحاكم عند إطلاق المحبوس
المصنف
513
قال: يحتج على سيّد العبد إن كان حاضرًا، وإلا أخذ عليه كفيلا؛ ما لم
يصح عليه من هذه التهمة.
(1)
فإن لم يجد كفيلا حاضرًا، وإلا (2) أخذ عليه كفيلا (3)، فإذا أراد إطلاقه، ولم يبق عليه عقوبة بالحبس؛ لم يُردّ إليه (4) إلا بحق يصح عليه.
ويعجبني
أن يتوثق (5) عليه بالإشهاد والشّرط إليه (6) بالموافاة، إذا) طلب
إليه (8) خصمه ذلك، فيما يصح عليه من هذه الدعوى.
فإن لم يطلب ذلك إليه (9) سيده، وطلب له غيره، محتسبا له في ذلك؛ فلا يبين لي (10) أن يكون مثل طلبه.
(11)
فإن كان في سيّده (11) علة لا يقدر على الوصول إلى الحاكم؛ فليوكل في ذلك، ولا يقوم مقامه المحتسب.
(1) ناقصة من ب. (2) في أولا».
(3) «ما لم يصح عليه من هذه التهمة. فإن لم يجد كفيلا حاضرًا، وإلا أخذ عليه كفيلا» ناقصة من م.
(4) في م «عليه».
(5) في م «يستوثق».
(6) ناقصة من م.
(7) في أ «فإذا». (8) ناقصة من م.
(9) زيادة من ب.
(10) في م «له».
(11) فـ
شدة».