الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥١٥514
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وإذا استفرغ الحاكم حبس المتهم، وغاب الطّالب، ولم يجده، فيحتج عليه، أخذ (1) عليه كفيلاً مليئًا، متى (2) ما حضر خصمه؛ أحضره. فإن لم يحضره؛ فما لزمه من حق؛ فهو له عليه ويخرجه.
وكذلك إن أقر بحق (3)؛ كفل له بحقه كفيلا وفيا على حقه، يكفل له به.
وإن لم يحضره وأخرجه (4)، إن (5) لم يقدر عليه فيحتج عليه.
مسألة:
وفي الحاكم، إذا حبس على تهمة ضرب أو جرح أو سرق، مثل ما يحبس مثله (6) شهرًا، فحبس هو (7) عشرة أيام، أو خمسة أو ثلاثة أيام. ثمّ أطلق. هل
له ذلك؟
(7)
قال: إذا فعل ذلك باجتهاد ونظر لمعنى (8) قد رآه. وهو من أهل الرأي؛ جاز
ذلك.
وإن كان على معنى الجهالة؛ فلا ينبغي له أن يدخل في شيء من الأحكام
(1) في م «وأخذ».
(2) في أ «حتى».
(3) ناقصة
أ. من
(4) في م «أخرجه».
(5) في أ «وإن».
في أ «عليه».
أ «فحبس عليه». وفي م «فجلس فهو».
(8) في ب نظر لمعنى». وفي م «نظر المعنى». (9) ناقصة من أ.