المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥١٦

الجزء الثاني عشر - باب [28]: فيما ينبغي للحاكم عند إطلاق المحبوس

المصنف

515

بالجهالة)، ويشاور أهل العلم. وقد ينبغي أن يشاور في جميع ما عرض له، إذا

(2)

أمكنه المشورة (2) وهو يجد أهلها (3)، ولا يستبد برأيه.

فإن فعل كان ذلك (4) وصمة فيه، إذا وافق معنى الحق، إذا ترك المشورة وهو

يجد أهلها.

القاضي

مسألة:

أبو علي: فيمن ضرب رجلاً، أو تعدّى (5) عليه، أو قتله. هل للإمام

أو الوالي أن يعفو عنه؟

قال: إذا لم يطلب إليه (6) النّصفة في ذلك؛ لم يضق عليه ذلك، إلّا ما يلزمه من الإنكار في حال معاينته (8) لفعل المنكر. ولا يأثم في ترك عقوبة المتهمين؛ إذا وجدوا في حال الخلوة والتهمة.

(1) في أ «بجهالة».

(2) في م «إذا أمكنته المشاورة».

(3) «وهو يجد أهلها» زيادة من ب.

(4) في أ «فإن فعل كان له». وفي م «فإن فعل ذلك كان».

(5) في أ وتعدّى».

(6) في م «منه».

(7) زيادة من م.

(8) في أ «معانيه».