الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥١٨الجزء الثاني عشر - باب [29]: في أحكام التهم وثبوت أصلها
المصنف
517
القتل والجروح والأحداث في الأبدان كان فيه الأخذ) بالتهمة. وأما في الأموال؛ فلا يكون إلا بالبينة. وقد قيل في جميع ذلك: إذا ثبت معناها؛ ثبت فيه الأخذ بالتهمة، وجاز فيه لمن يجوز (2) له أو يلزمه.
مسألة منه:
وأصل ثبوت التهمة صلح اصطلح عليه المسلمون، نظرًا منهم
وأهله.
قلت: فهو اتفاق لا يجوز مخالفته أو رأي (3)؟
للإسلام
قال: لا يعجبني تركه إذا وقع النظر أن به صلاحًا للإسلام، وفي تركه خوف الفساد، إلّا أن يخاف منه أشدّ مما يرجى به من الفساد وبطلان الأمر، خرج علي (4) معنى النظر الأخذ به.
قلت: ولم تعلم أن ذلك من السُّنَّة؟
قال: لا أعلم ذلك منصوصا إلّا ما يشبه من معنى الحكم بالقسامة، فإنّها
(7)
(7)
(A)
لا تخرج إلا على معنى أصل (7) التهمة. وقد جاء عن النبي (ما يشبه ذلك، أنّه ألزمه (9) أو لعله (10) على المخصوص في
(1) في م «كان الأخذ فيه».
(2) في ب «تجوز».
(3) في م «فهو الإنفاق، لا يجوز مخالفته برأي».
(4) في أزيادة «بطلان الأمر».
(5) ناقصة من أ. وفي م «يعلم». (6) في أ «فإنه لا يخرج».
(7) ناقصة من ب. (8) في أ «وقد جاء عنه».
(9) في أ «لزمه». (10) «أو لعله» ناقصة من م.
الدماء.